الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
آدابه 27943- عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك. (حل). 27944- عن الحسن أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسهم فألزم كل نفس ما ألزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام فهي حرام، ومن قال لامرأته، أنت بائنة فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث. (حل). 27945- عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره. (حل). 27946- عن علي قال: ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا. (ابن منيع وصحح). الطلاق قبل الملك 27947- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر: فهو كما قلت. (عب). 27948- عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. (مالك)(أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح ر/. ص). طلاق العبد 27949- عن أيوب السختياني أن مكاتبا كان تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت فسألهما عن ذلك، فابتدأ كل واحد منها يقول: حرمت عليك والطلاق بالرجال. (ق). 27950- عن أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا: طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة. (ق). 27951- عن سعيد بن المسيب قال: طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان، فأنزله منزلة العبد. (ق). 27952- عن ابن عباس قال: طلاق العبد بيد سيده، إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا، وإن العبد له والأمة لغيره طلق السيد إن شاء. (عب). 27953- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للأمة تطليقتان ولها قرء حيضتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (عد، كر). 27954- عن أم سلمة أن غلاما طلق امرأته تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. (عب وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان متروك). 27955- عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالمرأة يقول: إذا كانت الأمة تحت الحر طلاقها ثنتان، وعدتها حيضتان، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها ثلاث حيض. (عب). 27956- عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد؛ فأما أن يأخذ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. (مالك، عب). 27957- عن ابن مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج قال: بيعها طلاقها، وعن جابر بن عبد الله وأبي بن كعب مثله. (عب). ذيل أحكام الطلاق 27958- عن عبيدة السلماني قال: شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها كل واحد منها فئام (فئام: الفئام مهموز: الجماعة الكثيرة.انتهى.النهاية 3/406. ب) من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج: أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى لك وعليك. (عب). نفقة المطلقة وسكناها 27959- {مسند فاطمة بنت قيس} عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت: إن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثا ثم خرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلنها، فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها، وزعم أنه شيء يطول به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ثم قال لها: انتقلي إلى أم مكتوم فاعتدي عندها ثم قال: إلا أن أم مكتوم امرأة يكثر عوادها ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إليه فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها، ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما فقال: أما أبو جهم فأخاف قسقاسته (قسقاسته: في حديث فاطمة بنت قيس (قال لها: أما أبو جهم فأخاف عليك قسقاسته) القسقاسة: العصا، أي أنه يضربها بها، من القسقسة وهي الحركة والإسراع في المشي. وقيل: أراد كثرة الأسفار. يقال: رفع عصاه على عاتقه إذا سافر، وألقى عصاه إذا أقام: أي لاحظ لك في صحبته، لأنه كثير السفر قليل المقام. وفي رواية (إني أخاف عليك قسقاسته العصا) فذكر العصا تفسيرا للقسقاسة.انتهى.النهاية 4/61. ب) العصا، وأما معاوية فرجل أخلق (أخلق: وفي حديث فاطمة بنت قيس (وأما معاوية فرجل أخلق من المال) أي خلو عار. يقال حجر أخلق: أي أملس لا يؤثر فيه شيء.انتهى.النهاية 2/71. ب) من المال، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك. (عب). 27960- عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها زعمت أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى قال ابن جريج: وأخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. (عب). 27961- عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق امرأته البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس، فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها، فسمع بذلك مروان، فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها وسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تنقضي عدتها؟ فأرسلت تخبره أن خالتها فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالخروج أو قالت بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن ذويب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن فخرج معه زوجها وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولم يبصرها فلم تزل هنالك حتى انقضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فرجع قبيصة بن ذويب إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هي مراجعة الرجل امرأته، فكيف يقولون لا نفقة لها إذا كانت حاملا فكيف تحبس امرأة بغير نفقة. (عب)(الحديث في صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها رقم 1480. ص). 27962- عن ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس وكانت عند أبي عمرو بن حفص فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة والسكنى فقالت: قال لي: اسمعي مني يا بنت قيس، وأشار بيده فمدها على بعض وجهه كأنه يستتر منها وكأنه يقول لها: السكنى إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى ائتي فلانة أو قال أم شريك فاعتدي عندها، ثم قال: لا تلك امرأة تجتمع إليها أو قال يتحدث عندها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. (عب). 27963- عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لها النفقة والسكنى (الحديث هنا بياض في الأصول: أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا ر/. ص). 27964- عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. (ابن النجار). 27965- عن فاطمة بنت قيس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فلما حللت آذنته قال: من خطبك؟ قلت: معاوية ورجل آخر من قيس فقال: معاوية فإنه فتى من فتيان قريش لا شيء له، وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه، فانكح أسامة فكرهته فقال: انكحيه فنكحته. (ابن جرير). 27966- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى. (عب). فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة العدة 27967- {مسند الصديق رضي الله عنه} عن ابن عباس في قصة بريرة أن أبا بكر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليها عدة الحرة. (ق). 27968- عن إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود بن يزيد ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فقال الأسود: أتت فاطمة بنت قيس عمر ابن الخطاب فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. (عب والدارمي، م (الحديث مر برقم/27963/ بلا عزو فعزوته لصحيح مسلم كما عزاه هنا فراجعه إن شئت: صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا رقم 46. ص)، د، قط، ق). 27969- عن نافع قال: سئل ابن عمر عن عدة أم الولد؟ فقال: حيضة فقال رجل: إن عثمان كان يقول: ثلاثة قروء، فقال: عثمان خيرنا وأعلمنا. (ق، كر). 27970- عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا. (عب). 27971- عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تنقت خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح حين وضعت، فأذن لها فنكحت. (عب، ش وعبد بن حميد). 27972- عن ابن شهاب قال: اعتدت بريرة ثلاث حيضات. (عب). 27973- عن علي قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع يعني إذا مات عنها زوجها. (ق وضعفه). 27974- عن علي قال: الطلاق والعدة بالمرأة. (عب). 27975- عن الشعبي أن عليا أتي في امرأة طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاثا فقال علي لشريح: قل فيها قال: أقول وأنت شاهد قال عزمت عليك قال: إن جاءت بنسوة من بطانة أهلها ممن ترضى أمانتهن ودينهن فشهدن أنها حاضت ثلاث حيض تطهر وتصلي فقد حلت فقال علي: قالون وقالون بالرومية جيد. (ص والدارمي، ق، كر). 27976- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت: توفي زوجها وهي حامل فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها، فقال ابن عباس أنت لآخر الآجلين، قال أبو سلمة: إن عندي علما، فقال ابن عباس: علي المرأة، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: توفي عنها زوجها فوضعت فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سبيعة أربعي (أربعي: وفي حديث سبيعة الأسلمية (لما تعلت من نفاسها تشوفت للخطاب، فقيل لها لا يحل لك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أربعي على نفسك) له تأويلان: أحدهما: أن يكون بمعنى التوقف والانتظار، فيكون قد أمرها أن تكف عن التزوج وأن تنتظر تمام عدة الوفاة، على مذهب من يقول: إن عدتها أبعد الأجلين، وهو من ربع يربع إذا وقف وانتظر، والثاني: أن يكون من ربع الرجل إذا أخضب، وأربع إذا دخل في الربيع: أي نفسي عن نفسك وأخرجيها من بؤس العدة وسوء الحال. وهذا على مذهب من يرى أن عدتها أدنى الأجلين، ولهذا قال عمر: إذا ولدت وزوجها على سريره - يعني لم يدفن - جاز أن تتزوج.انتهى.النهاية 2/187. ب) بنفسك قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك فقال ابن عباس للمرأة أسمعي ما تسمعين. (عب). 27977- عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق أن سبيعة سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت بخمس عشرة. (عب). 27978- عن ابن عباس قال: إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر. (عب). 27979- عن ابن عباس قال: لا تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت. (عب). 27980- عن ابن عباس وجابر قالا: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وحسبها الميراث. (عب). 27981- عن عطاء قال: كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب. (عب). 27982- عن ابن عمر قال: لا تنتقل المبتوتة والمتوفى عنها من بيت زوجها حتى يحل أجلها. (عب). 27983- عن ابن عمر قال: لا يصلح أن تبيت ليلة إذا كان عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. (عب). 27984- عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به. (عب).
|